comparemela.com


توسيع صلاحيات «التنظيم العقاري» في المشاريع المتعثرة
إيقاف المطوّر ورخصة مشروعه وإحالته للنيابة.. سلمان بن عبدالـله:
العدد 11788 السبت 17 يوليو 2021 الموافق 7 ذو الحجة 1442
توسيع صلاحيات «التنظيم العقاري» في المشاريع المتعثرة
رابط مختصر
أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة قرارًا بشأن تنظيم حالات وأسباب توقّف وتعثّر مشاريع التطوير العقاري، أعطى فيه صلاحيات واسعة للمؤسسة في حالة تعثّر مشروع التطوير العقاري لأيّ سبب من الأسباب.
وأجاز القرار للمؤسسة إجراء التحقيق المالي والإداري والفنّي بشأن المشروع، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية، واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة.
كما أعطى القرار للمؤسسة وضع قيود على رخصة المطوّر أو رخصة المشروع أو كليهما، وإيقاف المشروع أو المطوّر أو كليهما بشكل مؤقت، وسحب رخصة المشروع.
وحدّد القرار الجديد 9 حالات لأسباب توقّف أو تعثّر مشاريع التطوير العقاري، منها إشهار إفلاس المطوّر، أو عزوف المطوّر عن المشروع، أو سحب الترخيص الصادر عن المؤسسة، أو تعذّر نقل ملكية بعض الوحدات في العقار المشترك من قبل المطوّر.
ويمنح القرار الجديد المطوّر العقاري المتعثّر مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتقديم مقترح لتسوية المشروع، وللمؤسسة قبول المقترح أو طلب تعديل في ضوء ملاحظاتها أو رفضه.
وفي التفاصيل، نصّ القرار على تحديد 9 حالات يُعد فيها المشروع العقاري متعثرًا، وهي: إذا لم يبدأ المطوّر في مباشرة أعمال الإنشاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، دون عذر تقبله المؤسسة، أو بسبب إشهار إفلاس المطوّر، أو عزوف المطوّر عن المشروع، أو وضع المؤسسة قيودًا واشتراطات على الخدمات التي يقدّمها المرخص له.
كما تشمل حالات التعثّر وقف بعض الأنشطة المرخص بها مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وسحب الترخيص الصادر عن المؤسسة أو تعذر نقل ملكية بعض الوحدات في العقار المشترك من قبل المطوّر، أو صدور حكم نهائي ضد المطوّر بالحبس أو السجن، أو عجز المطوّر عن استكمال تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم.
وحدّدت المادّة الثالثة من القرار التدابير التي يجوز اتخاذها في حالات التعثر، إذ نصّت على أنه للمؤسسة في حالة تعثر مشروع التطوير العقاري لأي سبب من الأسباب، وبعد أخذ رأي أمين حساب الضمان، النظر في المشروع على وجه الاستعجال، ولها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة أسباب التعثر أو تسويتها، وعلى الأخص القيام بالآتي: إجراء التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع، ولها أن تعيّن من يقوم بذلك، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية، ولا يوقف ذلك إجراءات سير المؤسسة في تسوية المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات الوقتية والحفظية اللازمة، أو ندب خبير أو مدقق حسابات على نفقة المطوّر لإعداد تقرير شامل عن المشروع.
كما أجازت المادة للمؤسسة طلب جميع البيانات والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع من المطوّر أو من أيّ جهة ذات صلة بالمشروع المتعثر للبت في الموضوع، ووضع قيود على رخصة المطوّر أو رخصة المشروع أو كليهما، وإيقاف المشروع أو المطوّر أو كليهما بشكل مؤقت، وسحب رخصة المشروع.
وفيما يتعلق بتسوية مشروع التطوير العقاري المتعثّر، نصّت المادة الرابعة من القرار الجديد على منح المطوّر مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتقديم مقترح لتسوية المشروع. وللمؤسسة قبول المقترح أو طلب تعديله في ضوء ملاحظاتها أو رفضه لصعوبة تطبيقه أو لأي سبب آخر، وفي حالة قبول المؤسسة للمقترح المقدم من المطوّر، يُمنح مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتمكينه من الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه تسوية المشروع مع غالبية الأطراف الذين لهم حق في المشروع.
وبحسب القرار، إذا تم التوصّل إلى اتفاق يتم تدوينه في محضر يصبح ملزمًا لأطرافه كافة، وذلك بعد التصديق عليه واعتماده من قبل المؤسسة، وإذا تبيّن للمؤسسة أن هناك بعض الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل أيّ من الجهات الحكومية تسهم في تسوية المشروع، ترفع توصياتها بذلك إلى الجهة الحكومية المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وإذا لم تتم تسوية مشروع التطوير العقاري المتعثر بالطرق الودية، فيجب على المؤسسة -حسب القرار- البت في التسوية بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت حالة التعثر، وللمؤسسة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضى الأمر، ولها في سبيل ذلك عرض المشروع على مطوّر جديد لاستكماله على حساب المطوّر، على أن تراعى مصلحة المشروع والمستثمرين كافة، خاصة المشترين، وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة.كما للمؤسسة اللجوء إلى المحكمة المختصة لبيع المشروع وتوزيع حصيلة البيع على المودعين ودائني المشروع.
المصدر: محرر الشؤون المحلية

Related Keywords

,Salman Ben Abdullah Hamad House ,Sir Enterprise ,For It View ,

© 2024 Vimarsana

comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.