comparemela.com
Home
Live Updates
أخبار الخليج | رئيسة نيابة الأسرة والطفل تستعرض القانون للمشاركين.. : comparemela.com
أخبار الخليج | رئيسة نيابة الأسرة والطفل تستعرض القانون للمشاركين..
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - 02:00
كل من لم يتجاوز 18 عاما يعد طفلا تماشيا مع الاتفاقيات الدولية
إلغاء الإعدام والنزول بالعقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس سنة
استعرضت رئيسة نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي خلال الندوة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث أوضحت أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة للطفل ورعايته وحمايته من سوء المعاملة حيث تكون مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات، موضحة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة المنصوص عليها في القانون وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والموقعة عليها البحرين، كما أكدت إنشاء لجنة قضائية تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.
وأشارت إلى أن المحاكم تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة وتتكون المحاكم من محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل ومحكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل، حيث تشكل الأولى من ثلاثة قضاة يعاونهم خبيران على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما وجوبيا ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، ويشترط لصحة انعقاد محكمة الاستئناف العليا حضور خبيرين تندبهما المحكمة على أن يكون أحدهما من النساء ويشترط عدم سبق حضورهما أمام المحكمة التي صدر فيها الحكم.
أما محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل فتشكل من قاضي منفرد ويعاونه أحد الخبراء ويكون حضور الخبير وجوبياً، وللمحكمة أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيه الطفل أن اقتضت مصلحة الطفل ذلك ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة العدالة الكبرى للطفل. وأشارت أن اللجنة القضائية للطفولة تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وتشكل برئاسة قاضي محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل وأحد أعضاء النيابة المتخصصة للطفل وأحد الخبراء، ولها أن تنعقد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيه الطفل إن اقتضت المصلحة ذلك كما يجوز الطعن على قرارات اللجنة بالاستئناف أمام محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل، وتسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن المواعيد، كما يقوم الخبراء بأعمال الخبرة لدى محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة القضائية للطفل عدد من الخبراء الاختصاصيين في المجالات الاجتماعية والنفسية، ويتولى الخبراء دراسة حالة الأطفال ورفع تقارير نتيجة عملهم أمام المحكمة واللجنة، فضلاً على باقي المهام التي يكلفون بها من قبل المحكمة واللجنة.
وعددت رئيس نيابة الأسرة والطفل حالات تعرض الطفل للخطر حيث أشارت أنها كالآتي
1- إذا لم يتجاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة ويصدر منه فعل يشكل جنحة أو جناية.
2- إذا كان متسولا أو مشرداً.
3- إذا خالط أشخاصا منحرفين أو مشتبهاً فيهم أو اشتهر عنهم سوء السيرة.
4- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي
5- إذا وجد مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي لم تراع فيه الضوابط الخاصة بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
6- إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش ولا عائل مؤتمن.
7- إذا اعتاد الهروب من المدارس أو معاهد التعليم أو التدريب.
8- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن أخرى غير معدة للإقامة.
9- إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بتلك الأعمال.
10- إذا كان سيء السلوك مارقا من سلطة ولي أمره أو المسؤول عنه، وفي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بشكوى من أحد والديه أو المسؤول عنه.
وأوضحت أن التدابير التي يتم اتخاذها على الطفل تكون بتوبيخ الطفل- تسليم الطفل لولي أمره أو المسؤول عنه - أن تأمره بالاعتذار للمجني عليه- وضع الطفل تحت إشراف شخص مؤتمن - وضع الطفل تحت الاختبار القضائي - إلحاق الطفل بأحد برامج التدريب والتأهيل - حظر الطفل ارتياد أماكن معينة أو إلزامه بالحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة- إيداع الطفل في أحد المستشفيات المتخصصة إذا كان مريضا- إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذا كان الطفل من ذوي الإعاقة وإيداعه في مركز مناسب لتأهيله- إلزام الطفل بالمشاركة في بعض الأنشطة التطوعية - إلزام الطفل البقاء في نطاق جغرافي محدد مدة معينة - تكليف الطفل الذي تجاوز الـ15 سنة بالقيام ببعض الأعمال من دون مقابل للمنفعة العامة بموافقته ولمدة لا تتجاوز سنة، وإذا كان الطفل دون السابعة من عمره، لا يحكم عليه إلا بتدبير التسليم وتدبير الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة على أن ينتهي التدبير بانتهاء مدته أو ببلوغ الطفل سن الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو اللجنة بعد اطلاعها على التقارير الدورية أو بناءً على طلب نيابة الطفل المتخصصة أو من ولي أمره بإنهاء أي تدبير أو تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر.
وأوضحت أن العقوبات الخاصة بالطفل (15 سنة –
18 سنة) وقت ارتكاب الجريمة تكون إذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس مدة سنة على الأقل، إذا كانت عقوبة الجريمة المؤبد أو المؤقت: نزلت إلى عقوبة الجنحة، وإذا كانت الجريمة تشكل جنحة وكان للعقوبة حد أدنى فلا يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، وإذا كانت العقوبة حبساً وغرامه معاً: حكم القاضي بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غير مقيد بحد أدنى خاص: جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلاً منه.
كلمات دالة
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك
Related Keywords
,
News Gulf Chair
,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.